وهو كما ترى! ضرورة أن العنوان المذكور لا يستلزم نسيان الجزء ولا يقتضي سقوط ما زاد على الأركان ، بل هو أعم من ذلك ضرورة أن المتذكر للبعض يشمل المتذكر للكل ، الذي يجب عليه التام لا غير.
ثانيهما : أن العنوان المذكور حيث لم يكن هو الدخيل في التكليف حقيقة ، بل كان أخذه بلحاظ كونه معرفا وملازما لما هو الدخيل ـ وهو عنوان الناسي ـ لم ينفع إمكان الالتفات إليه ، بل المعتبر هو إمكان الالتفات لما هو العنوان الحقيقي للموضوع.
لكنه يشكل .. أولا : بعدم الملزم بكون العنوان المذكور معرفا ، بل يمكن فرض كونه هو الموضوع حقيقة ، إذ الكلام في تخصيص الناسي بتكليف خاص ولو من جهة أمر يستلزم النسيان.
وثانيا : بأن اعتبار إمكان الالتفات للعنوان إنما هو من جهة مقدميته للالتفات للتكليف ، ليمكن داعويته ، ويكفي في ذلك الالتفات للعنوان المعرف الذي لا دخل له حقيقة. ولعله لذا أمر قدّس سرّه بالتأمل.
الرابع : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من إمكان وحدة التكليف في حالي النسيان والذكر ، بأن يكون المكلف به هو الطبيعة الجامعة بين التام في حق الذاكر والناقص في حق الناسي ، التي هي الجامع الصحيحي ، فيكون الفرق بينهما في المصاديق ، التي هي ليست موضوع الأمر ، ولا مورد الداعوية ، بل ليس الداعي إلا التكليف المشترك المذكور ، الذي يكون داعيا للناسي ، لالتفاته إليه ، وإن غفل عن خصوصية المصداق المأتي به منه.
وفيه : أن ذلك ـ مع اختصاصه بما يكون من المركبات معنونا بعنوان شرعي خاص ، كالصلاة والحج ـ مبني على وجود الجامع الصحيحي وكونه موردا للأمر ، والجامع المنتزع من ترتب الأثر الواحد الذي اختاره هو قدّس سرّه ـ مع عدم تماميته في نفسه ـ لو كان موضوعا للامر لزم الرجوع مع الشك في اعتبار