يتعيّن معه عدم الإجزاء ، كما لعله ظاهر.
الثاني : إذا فرض عموم الملاك لحال النسيان تعين عموم التكليف للناسي لبا ، وليس النسيان كالاضطرار مانعا من فعلية التكليف مع فرض عموم ملاكه ، بل هو كالجهل مانع من منجزيته ، لظهور كونه من شئون مقام الاثبات الدخيل في التنجيز ، لا من الامور الثبوتية الدخيلة في فعلية التكليف.
فما تردد في بعض كلماتهم من قبح تكليف الناسي بالأمر المنسي إنما يتم إن رجع إلى قبح عقابه مع عدم تقصيره ، كما قد يعبر بذلك مع الجهل أيضا ، وهو المناسب للإجماع المدعى على التخطئة ، واشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.
وما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم توجه التكليف بالتام في حق الناسي ، غير ظاهر.
وأشكل منه ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من تعليله بعدم القدرة عليه في هذا الحال.
إذ لا ينبغي التأمل في عدم دخل الالتفات في القدرة ، لعدم السنخية بينهما بوجه.
وأما دعوى : رافعية النسيان شرعا ، بمقتضى حديث رفع النسيان ، لحكومته على الاطلاقات الأولية ، وظهوره في الرفع الواقعي ، لأنه الأصل.
فهي مدفوعة : بأن ذلك وإن كان ممكنا ، إلّا أن المناسبات تمنع من حمل الحديث عليه ، إذ بعد ما ذكرنا من كون النسيان من الجهات الاثباتية الدخيلة في التنجيز والمؤاخذة ، كالجهل ارتكازا فظاهر الحديث إرادة ذلك بالإضافة إلى الحكم المنسي ، كما هو الحال في الخطأ أيضا جريا على الارتكاز المذكور ، بل يتعين ذلك بلحاظ ما أشرنا إليه من الاجماع على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل.