فينبغي قصر الكلام على مسألتين ..
المسألة الاولى : في الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهوا.
ولا إشكال في إمكان صحة العمل معها بمعنى إجزائه عن الاعادة والقضاء ، كما وقع في كثير من أجزاء الصلاة وشروطها.
ولتنقيح مقتضى الأصل في ذلك يقع الكلام في امور ..
الأول : أن دخل الجزء في المركب لما كان متفرعا على دخله في ملاك التكليف به فلدخله بالوجه المذكور صورتان :
الاولى : ألا يكون للنسيان دخل في الملاك ، بل يكون اقتضاء الملاك للتكليف بالتام مشتركا بين الملتفت والناسي.
وهي على وجهين :
الأول : ألا يكون للإتيان بالناقص من الناسي أثر في الملاك بوجه ، بل يبقى على ما هو عليه من فعلية التأثير في التكليف.
الثاني : أن يكون الإتيان بالناقص من الناسي مانعا من بقاء التكليف بالتام وموجبا لسقوطه وإن لم يستوف ملاكه ، إما لكونه مانعا من استيفاء الملاك ، أو لكونه موجبا لحدوث جهة مزاحمة للملاك مانعة من تأثيره في التكليف ، وإن أمكن استيفاؤه بالإتيان بالتام ، نظير ما تقدم في العامد.
الثانية : أن يكون الملاك مختصا بحال الالتفات لبا ، بحيث يختلف الملاك في حق الملتفت عنه في حق الناسي ، إما لتبدل الملاك في حقه ، أو لعدم توقفه على الجزء المنسي ، بل يحصل تمام الملاك منه بالفاقد له.
والفرق بينها وبين الوجه الثاني من الصورة الاولى أن قصور الملاك عن تأثير التكليف بالتام في هذه الصورة يكون بمجرد عروض النسيان ، وفي الوجه المذكور لا يكون إلا بعد فعل الناسي للناقص.
وإن كانا يشتركان في إجزاء الناقص من الناسي ، بخلاف الوجه الأول ، فإنه