وحيث لا مصحح للاعتبار الشرعي لأمر إلا فرض الآثار العملية الشرعية له في الجملة فلا بد من كون الهيئة المذكورة موضوعا لبعض الأحكام ، بحيث لو فرض انقطاعها لم يترتب الحكم المذكور ، نظير حرمة شمّ الطيب على المعتكف حال خروجه عن المسجد لقضاء حاجة معتادة.
ولا يلزم من عروض القاطع بهذا المعنى سقوط ما وقع من الأجزاء عن قابلية الانضمام لبقيتها ، بل يمكن بقاؤها على قابلية الانضمام ، بأن يكتفي الشارع برجوع المكلف للانشغال بالمركب وإتمامه بعد الخروج عنه وانقطاعه ، بل هو مقتضى الأصل ، الذي لا بد في الخروج عنه من دليل يدل على أخذ الهيئة الاتصالية المذكورة وعدم انقطاعها قيدا في المركب ، ليكون القاطع مخلا بالمركب تبعا لإخلاله بها.
وقد تحصل : أن القاطع بمعنى ما يسقط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للّاحقة ليس مقابلا للمانع ، بل أعم منه ، ولا يتوقف على فرض الهيئة الاتصالية ، بل هو من لوازم الارتباطية المفروضة ، وبمعنى ما يقطع الهيئة الاتصالية موقوف على اعتبار الهيئة المذكورة شرعا ، ولا يستلزم سقوط الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للّاحقة ، إلا أن يكون المركب المكلف به مقيدا بوحدة الهيئة المذكورة ، وفي مثل ذلك يكون القاطع مخلا بالعمل كالمانع ، وإن كان مباينا له.
ثم إن بعض الأعاظم قدّس سرّه فرق بين المانع والقاطع : بأن المانع ما يكون حصوله حين الانشغال بالأجزاء مخلا بالمركب ، والقاطع هو الذي يخل مطلقا وإن وقع في حال عدم الاشتغال بالأجزاء ، لكشفه عن الهيئة الاتصالية زائدا على الأجزاء الخارجية.
وما ذكره غير ظاهر ، إذ لا وجه لتخصيص المانع بذلك ، بل هو تابع لعموم دليله وخصوصه ، كما قد تختص قاطعية القاطع بخصوص حال تبعا لاعتبار من