في المعصية ، الذي هو قبيح كالعلم به.
وبالجملة : توجيه منجزية العلم الإجمالي على المبنى المذكور في غاية الإشكال ، لكن هذا مما يخدش به المبنى المذكور في منجزية العلم الإجمالي ، وإلا فعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في المقام مسلم بين الكل ومطابق للمرتكزات ، كما ذكرنا.
الصورة الثالثة : أن يكون حدوث المانع متأخرا عن التكليف المعلوم بالإجمال ، إلا أن العلم به مقارن للعلم الإجمالي أو متقدم عليه.
كما لو اضطر عند الزوال إلى إناء معين ، وعلم بعده إجمالا بتحريم ذلك الإناء أو إناء آخر من قبل الزوال.
وعن شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره عدم منجزية العلم الإجمالي حينئذ.
وهو متجه بناء على أن المعيار في منجزية العلم الإجمالي تساقط الاصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة ، لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع لو جرى قبل حدوث المانع لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر ، لعدم العلم الإجمالي حينئذ بالتكليف ، كما أنه حين حدوث العلم الإجمالي حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور ، لفرض سبق حدوث المانع فيه ، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر ، ولا منجز للعلم الإجمالي المذكور.
لكن تقدم ضعف المبنى المذكور ، وأنه لو تم لزم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة السابقة أيضا.
وأما الفرق بينهما : بأن الأصل في هذه الصورة يجري في الطرف غير المبتلى بالمانع من أول الأمر ، بخلاف تلك الصورة ، حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور من أول الأمر ، لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع.
فهو غير فارق ، بعد ما أشرنا إليه آنفا من أن عروض المانع في تلك