عداها لا ينفك عن الاشتمال على الحرام.
فهو إنما يتم مع الارتباطية بين مجموعات الأطراف في احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها ، كما لو كان كل خمسمائة منها بلون وعلم أن الخمسمائة الحرام بلون واحد ، حيث يكون أطراف الترديد ثلاثة لا غير ، أما مع عدم الارتباطية بينها فاطراف الترديد تمام الألف والخمسمائة.
نعم ، بناء على الوجه الرابع يتجه البناء على وجوب الاحتياط ، كما تقدم التعرض له هناك.
كما لا يبعد ذلك أيضا بناء على الوجه الخامس ، وإن كان لا يخلو عن كلام.
الثالث : ضابط الشبهة غير المحصورة يبتني على الوجوه المتقدمة ، ويختلف باختلافها ، بنحو يظهر بالتأمل فيها.
نعم ، لا يصلح بعضها لتحديده ، لابتنائه على الإجمال ، فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن ، كما تقدم في الإجماع ، والأخبار ، ودليل العسر ولو اريد به النوعي.
الرابع : لو شك في منجزية الشبهة للشك في تحقق الضابط المتقدم لغير المحصورة فيها بنحو الشبهة الموضوعية ابتنى الكلام فيها على الكلام في حكم الشك في تحقق موانع التنجيز ، وقد تقدم أن الشك في الابتلاء كالعلم بعدمه في عدم التنجيز ، كما أن الشك في تعذر الامتثال أو لزوم العسر منه ونحوهما كالعلم بعدمها في التنجيز.
ومنه يظهر أنه بناء على الوجه الثالث في الاستدلال على جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة يتعين البناء على وجوب الاحتياط لو شك في تحقق ضابطها.
وأما على الوجه الأول والثاني فحيث كان الاستدلال بهما موقوفا على كشفهما عن جعل البدل أو رفع التكليف الواقعي ، فعلى الأول يجب الاحتياط