هذا ، وقد يستدل ببعض النصوص في المقام ..
منها : موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام : «فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه» ، لظهوره في قابلية ما لا يؤكل لحمه للتذكية وأنه قد يتصف بها بالفعل وقد لا يتصف.
وقد استشكل فيه سيدنا الأعظم قدّس سرّه : بأن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة وغير موجب له اخرى ، وهو ملازم لعدم قابلية بعض الحيوانات للتذكية.
بل ذكر شيخنا الاستاذ أنه ظاهر في ذلك ، لظهوره في أن الذبح مفروض الوجود في حالي التذكية وعدمها.
وفيه : أن ظاهر الحديث كون حصول التذكية بالذبح وعدم حصوله به حالتين متبادلتين على الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كتبادلهما على الحيوان الذي يؤكل لحمه ، وذلك إنما يكون بأن يراد من عدم التذكية بالذبح عدم ذبحه بالوجه الشرعي بل يموت بوجه آخر ، لا عدم تذكية الذبح له مع حصوله ، وإلا كان ذلك لازما في بعض الحيوانات ، وكان المناسب أن يقال : كان مما يذكيه الذبح أولا ، أو يقال : كان الذبح مذكيا له أو لا.
وبعبارة اخرى : الظاهر أن المقابلة بين فعلية التذكية في الحيوان وعدمها ، المستلزم للمفروغية عن قابليته لها ، لا بين قابليّة التذكية وعدمها ، الراجع إلى عدم قابلية بعض الحيوانات لها.
هذا ، ولا يفرق في دلالة الحديث بين النسخة المتقدمة والنسخة الاخرى المتضمنة لابدال (الذبح) ب (بالذابح) ، لأن فرض الذابح ملازم لفرض الذبح ، فالتفريق بينهما ـ كما يظهر من سيدنا الأعظم قدّس سرّه وصرح به شيخنا الاستاذ (دامت