الاحتياط.
وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين ، وإن كان محتاجا إلى مزيد فحص وتتبع.
وأما الأموال فإن شك في طروء الملك عليها في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا ، بأن بقيت على الإباحة الأصلية فلا ينبغي الإشكال في جواز التصرف فيها ، لاستصحاب عدم تملك أحد لها وعدم سبق أحد إليها ، ولو من باب العدم الأزلي.
بل قد يجوز لأجله تملكها بالحيازة الذي عرفت أنه خلاف الأصل ، فضلا عن التصرف الخارجي الذي هو مقتضى أصالة البراءة.
وإن علم بطروء الملك عليها وشك في جواز التصرف للشك في المالك ..
فتارة : يكون لدورانه بين الاذن في التصرف وغيره.
واخرى : يكون لدورانه بين الشخص الشاك والأجنبي.
وثالثة : يكون لدورانه بين محترم المال وغيره.
ورابعة : يكون للشك في احترام المالك مع تعيينه.
وخامسة : يكون للشك في إذن المالك مع تعيينه.
وهناك صور اخرى قد يعرف حكمها من الكلام في هذه الصور.
أما الصورة الاولى فالظاهر لزوم الرجوع فيها لاستصحاب عدم إذن مالك العين وعدم طيب نفسه ، المقتضي لحرمة التصرف فيها.
ودعوى : أن الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد ، لدورانه بين من يعلم بتحقق الإذن منه ومن يعلم بعدم تحققها منه.
مدفوعة : بأن تردد الفرد لا يمنع من الاستصحاب إذا أمكنت الإشارة إليه بالعنوان الذي هو موضوع الأثر شرعا ، كالمالك في المقام ، لأنه بذلك يحرز