التنبيه الثاني فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا
لا فرق في منجزية العلم الإجمالي ومانعيته من الرجوع للاصول الترخيصية بين اندراج الأطراف تحت حقيقة واحدة وعدمه ، فكما يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين منجزا ، كذلك يكون العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو البدن منجزا.
خلافا لما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن صاحب الحدائق مما ظاهره عدم التنجز مع اختلاف الحقيقة ، إذ لا وجه له بعد ما تقدم في وجه منجزية العلم الإجمالي.
وقد أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى تفصيل آخر ربما يرجع ما تقدم عن صاحب الحدائق إليه ، وهو أنه لا بد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد معلوم تفصيلا ـ ولو مع اختلاف حقيقة الأطراف ـ كما في التردد بين القصر والتمام الراجع إلى العلم بوجوب الصلاة ، والتردد بين نجاسة الثوب أو البدن الراجع إلى العلم بحرمة الصلاة في النجس.
أما لو دار الأمر بين خطابين فلا يكون العلم منجزا ، كما لو دار الأمر بين غصبية أحد الإنائين ونجاسة الآخر ، أو بين كون المائع الخاص خمرا وكون الزوجة حائضا ، بل وكذا لو علم بنجاسة الثوب أو الطعام ، لأن المعلوم بالإجمال وإن كان أمرا واحدا ـ وهو النجاسة ـ إلا أنه في الثوب لا يكون موضوعا إلا لحرمة الصلاة في النجس ، وفي الطعام لا يكون موضوعا إلا لحرمة أكل النجس.
وربما يوجه : بأن منشأ تنجيز العلم الإجمالي هو شمول إطلاق دليل التكليف للواحد المعلوم بالإجمال المردد بين الأطراف ، وهو إنما يتم مع اندراجهما تحت خطاب واحد ، إذ مع التردد بين خطابين لا يعلم شمول إطلاق كل منهما للمعلوم بالإجمال.
وفيه : أن إطلاق الخطاب إنما ينفع لإحراز التكليف المعلوم بالإجمال ،