شيء في المأمور به إلى الاشتغال ، وهو خلاف مبناهم هنا ، على ما ذكر في محله.
وتحصيل جامع غيره بين تمام أفراد الصحيح لا يخلو عن إشكال ، بل منع.
نعم ، ذكرنا في محله إمكان تصوره في بعض مراتب الصحيح ، وهو خصوص ما يعتبر في تمام الأفراد الصحيحة ، كالتكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم في الصلاة.
وهو مستلزم لكون الفاقد لشيء منها لو فرض إجزاؤه فهو فرد ناقص مخالف بالحد للجامع المذكور ، فتكليف الناسي به مباين لتكليف الذاكر بالتام.
كما أن ما زاد عليها من الخصوصيات قيود زائدة في الجامع المذكور ، فتخصيصها بالذاكر مستلزم لاختلاف الواجب في حق الذاكر والناسي بالحدود ، الموجب لتعدد الأمر ، ولازم ذلك اختصاص الناسي بالتكليف بالجامع المذكور لا بشرط الزيادة ، فيعود الإشكال.
هذا ، تمام ما تيسر لي العثور عليه في كلماتهم في توجيه اختصاص الناسي بالتكليف ، وقد ظهر عدم تمامية شيء مما ذكروه.
فالعمدة في المقام أن ما هو الثمرة لاختصاصه بالتكليف ، وهو لزوم الاجتزاء بالناقص في حقه لا يتوقف على فعلية تكليفه بالناقص ، بل يكفي فيه قصور ملاك التام في حقه واختصاص الملاك في حقه بالناقص ، وإن امتنع تكليفه فعلا به ، لوضوح أن تحصيل الملاك كاف في الإجزاء وإن لم يكن التكليف فعليا ، لامتناع الخطاب به عقلا ، كما في موارد المزاحمة.
ومن هنا لو فرض عدم الإطلاق للخطاب بالتام الكاشف عن عموم ملاكه لحال النسيان ، فالمتيقن ثبوته في حال الذكر ، والبناء في حال النسيان على عدم الملاك له ، والاكتفاء بالناقص لو فرض تحقق ملاكه في حقه المستلزم للاجزاء.
هذا ، ولكن حيث كان اختلاف الملاك بسبب النسيان منافيا للتخطئة