فعليته ثبوتا.
كما تقدم أيضا امتناع الردع عن منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي ، لأنها من شئون حجيته الذاتية. ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الاصول في المفروغية عن حجية العلم.
وكذا الحال في الثاني ، لوضوح أن أدلة الاصول ظاهرة في رفع التكليف الواقعي في مقام التنجيز ، وهو يقتضي رفع التكليف في تمام الأطراف بمقتضى عموم أدلتها ، بعد فرض تحقق موضوعها فيها ، وهو يستلزم جواز المخالفة القطعية ، ولا نظر فيها للمعلوم بالإجمال والتعبد بتعيينه في بعض الأطراف لتكون مراعاته امتثالا تعبديا للمعلوم بالإجمال محققا لمقتضى قاعدة الاشتغال ، بل ذلك محتاج إلى بيان آخر نظير أدلة القرعة الظاهرة في رفع الإجمال بها. وأين ذلك من مفاد أدلة الاصول الظاهرية؟!.
إن قلت : احتمال الحلية في أطراف العلم الإجمالي ليس كاحتمالها في موارد الشبهة البدوية ، فإن احتمالها في موارد الشبهة البدوية في عرض واحد ، فيكون مفاد أدلة الحل والبراءة الترخيص فيها كذلك.
أما احتمالها في أطراف العلم الإجمالي فهو بنحو آخر ، لأن احتمال الحلية في كل منها راجع إلى احتمال الحرمة في الآخر ، فإعمال أدلة البراءة والحل في كل منها كما يقتضي الترخيص فيه يقتضي البناء على الحرمة في الآخر ، ولا يقتضي الترخيص في الجميع ليستلزم المخالفة القطعية. بل يكون المحصل من ذلك هو البناء على حرمة أحد الأطراف تخييرا. وربما يكون ذلك هو مراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه في تقريب جعل البدل الظاهري في المقام.
قلت : هذا الوجه لو تم لا يقتضي دلالة أدلة الاصول على جعل البدل الظاهري في أطراف العلم الإجمالي ، لما عرفت من لزوم ابتنائه على التعبد بتعيين المعلوم بالإجمال المستلزم للتعبد بتحقق الامتثال بمراعاة بعض