ولا فرق في ما ذكرنا بين جميع الوجوه المتقدمة حتى الإجماع ، لظهور كلامهم تبعا للارتكاز المشار إليه في عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم الانحصار.
نعم ، تقدم أن مقتضى الوجه الخامس بناء على ما ذكره بعض الأعيان المحققين من ابتنائه على جعل البدل عدم جواز ارتكاب ما يعتد معه باحتمال الحرام ، فضلا عن المخالفة القطعية.
ثم إن الكلام هنا في ارتكاب تمام الأطراف من حيثية التكليف المعلوم بالإجمال.
وأما ما قد يترتب على ذلك من حدوث تكليف تفصيلي أو إجمالي ، كالضمان المترتب على استعمال المغصوب.
فهو خارج عن محل الكلام. والمرجع فيه القواعد المقررة لمثله.
الثاني : لا يفرق في حكم الشبهة غير المحصورة بين ضعف احتمال الحرام في الطرف وقوته ، إما لاشتباه الكثير في الكثير ـ لفرض كثرة التكاليف المعلومة بالإجمال ـ أو لقرائن خاصة توجب قوة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف ، وهو ظاهر على الوجه الذي ذكرناه وما عدا الوجه الرابع والخامس من الوجوه المتقدمة حتى الإجماع ، فإنه وإن كان دليلا لبيا ، إلا أنه لا مجال لإخراج هذه الصورة عنه مع كثرة الابتلاء بها الكاشف عن عموم السيرة الارتكازية لها.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من إلحاق صورة اشتباه الكثير في الكثير بالمحصور ، لمشابهته له في نسبة مجموع التكاليف المعلومة بالإجمال لمجموع الأطراف ، فإذا علم بوجود خمسمائة شاة موطوءة في ضمن ألف وخمسمائة كانت نسبة المعلوم بالإجمال الى الأطراف نسبة الواحد إلى الثلاثة ، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة ، ومحتملاته ثلاثة ، وما