وأما ما احتمل اعتبار خصوصية فيه فهو ..
تارة : يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في المكلف به بحسب أصل التكليف ، كاحتمال اعتبار الاستغفار في الصلاة.
واخرى : يرجع إلى احتمال اعتبار الخصوصية في تحقق المكلف به خارجا ، من دون أن تكون معتبرة في المكلف به بنفسه.
أما الأول فالتحقيق الرجوع فيه للبراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف بالخصوصية ، على ما يأتي الكلام فيه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني فاللازم الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال ، لان المفروض تنجز التكليف وعدم الاجمال فيه ، وليس الشك الا في امتثاله ، الذي عرفت عدم الإشكال بينهم في لزوم تحصيل القطع به.
وربما يقع الكلام في تشخيص حال بعض الصغريات وأنها راجعة لهذا القسم أو للقسم الأول ـ أعني الشك في التكليف بالخصوصية ـ والمهم من ذلك موردان ..
الأول : أن يكون المكلف به مسببا توليديا لا يكون موردا لاختيار المكلف إلا بتوسط سببه ويحتمل اعتبار الخصوصية في سببه ، كالطهارة المسببة عن الوضوء الذي قد يحتمل اعتبار مرتبة من الموالاة فيه.
الثاني : أن يؤخذ في المكلف به عنوان زائد على ذاته ، ويحتمل توقف انطباق العنوان على ما في الخارج على الخصوصية المشكوكة.
أما الأول فهو المعبر عنه بالشك في المحصل. والمعروف فيه الرجوع لقاعدة الاشتغال ، لأن المسبب التوليدي قد انشغلت الذمة به بسبب ورود البيان بالتكليف به ، فلا مجال لإجراء البراءة منه ، كما لا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة في سببه ، لعدم احتمال التكليف بها لنفسها ، وإنما يؤتى