بحيث لا تكون له إلا إطاعة أو معصية واحدة.
والأول خارج عن محل الكلام داخل في الشك في أصل التكليف ، ولا وجه لتوهم دخوله في الشك في تعيين التكليف بعد فرض امتياز المتيقن عن المشكوك عملا ، وكون إطاعة المتيقن غير متوقفة على المشكوك.
وليس الكلام إلا في الثاني ، لأن الارتباطية المفروضة فيه قد توهم كون الشك فيه راجعا إلى الشك في تعيين التكليف المعلوم ، المقتضي لوجوب إحراز الفراغ عنه بالاحتياط.
الثاني : أن احتمال دخل شيء في الواجب يكون ..
تارة : مع التردد بين دخله فيه وعدمه من دون أن يحتمل قادحيته فيه.
واخرى : مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه.
وثالثة : مع التردد بين دخله فيه وقادحيته فيه وعدمها. ومحل الكلام في المقام هو الصورة الاولى.
أما الثانية فهي راجعة إلى الدوران بين المتباينين ، للتباين بين مفاد بشرط شيء وبشرط لا ، فيجري حكمه بلا كلام.
وأما الثالثة فالكلام فيها يبتني على الكلام في الصورة الاولى ، فإن قيل فيها بوجوب الاحتياط للشك في تعيين الواجب وجب الاحتياط في هذه الصورة بالجمع بين الواجد والفاقد ، وإن قيل بجريان البراءة فيها للشك في زيادة التكليف كانت هي المرجع في هذه الصورة أيضا.
الثالث : الظاهر أن المعيار في الارتباطية بين المشكوك والمتيقن ـ التي عرفت في الأمر الأول اعتبارها في محل الكلام ـ على وحدة التكليف لبا ، وعدم انحلاله إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد الماهية ، بأن ينشأ من غرض واحد وله إطاعة ومعصية واحدة ، كي يكون تردده بين الأقل والأكثر موجبا لتردد إطاعته بينهما.