لعدم المرجح ، وهو معنى تعارض الاصول في المقام.
وكأن نظره قدّس سرّه إلى الصورة الاولى ، مع تخيل أن المانع من جريان الأصل فيها عدم الانحصار ، لا ما ذكرنا.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وقد عرفت عدم نهوضها بتحديد غير المحصور بنحو يتجه جواز الارتكاب فيه. فالظاهر أنه لا أثر لعدم الانحصار بنفسه في رفع منجزية العلم الإجمالي.
نعم ، كثرة الأطراف وعدم الإحاطة بها مستلزم غالبا لابتلاء العلم الإجمالي بما يسقطه عن المنجزية ، كتعذر بعض الأطراف أو خروجه عن الابتلاء أو نحوهما ، فيتجه البناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المذكورة لأجل ذلك ، لا لخصوصية في عدم الانحصار.
ولعل هذا هو مرجع الإجماع والنصوص المتقدمة إليها الإشارة ، لما عرفت من عدم أخذ عدم الانحصار في النصوص ، وأن أخذه في بعض كلماتهم لا يستلزم دخل عنوانه في الحكم ، ولا سيما بعد اختصاص الأمثلة التي يذكرونها والتي هي مورد السيرة الارتكازية الشاهدة للإجماع بما ذكرنا.
ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، وأن محل الكلام فيها ما إذا لم يبتل العلم الإجمالي بمانع آخر من المنجزية غير عدم الانحصار.
إذ فيه : أن تخصيص محل كلامه هو بذلك تابع له ، ولا ضير فيه ، إلا أنه لا مجال لجعل ذلك محل كلامهم ، فضلا عن حمل الإجماع عليه.
بقي في المقام امور ..
الأول : الظاهر جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة ، لو فرض الابتلاء التدريجي بالأطراف ، لعدم منجزية العلم الإجمالي عند ارتكاب