ويظهر الجواب عنها مما تقدم في الطائفة الاولى من الآيات.
الثانية : ما تضمن النهي عن الأخذ بالشبهة والتورط فيها ، والأمر بالتوقف والكف عنها ، وهي كثيرة بألسنة مختلفة لا مجال لاستقصائها ، تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه لجملة منها ، وذكر كثيرا منها في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل. فراجع.
قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصل قوله عليه السّلام : في بعض تلك الأخبار : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» فلا يرد على الاستدلال أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين ، والإفتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك ، والتوقف في العمل لا معنى له».
ويشكل الاستدلال المذكور : بأن ظاهر كثير من النصوص بعد التأمل فيها أن المراد بالشبهة ليس مجرد احتمال التكليف الواقعي من دون حجة عليه ، لينفع في ما نحن فيه ، بل أحد أمرين ..
الأول : ما قد يعتمد عليه ويؤخذ به مما ليس بحجة ، كالقياس والاستحسان ، كما هو الظاهر مما عن رسالة المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث طويل : «فاعلم أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات لما عجزوا من عرفان إصابة الحكم ...» (١) ، ومرسل البرقي ، قال أبو جعفر عليه السّلام : «لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين ، فإن كل سبب ، ونسب ، وقرابة ، ووليجة ، وبدعة وشبهة باطل مضمحل ، إلا ما أثبته
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٨.