بركاته) (١) ـ في غير محله فراجع وتأمل.
نعم ، يشكل الاستدلال بالحديث بأنه وإن كان ظاهرا في المفروغية عن قابلية غير المأكول للتذكية ، إلا أنه لا ينهض بالعموم ، لعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة ، وإنما ذكرت عرضا ، وليس المقصود بالبيان إلا مانعية غير المأكول للصلاة وتعميمها لحال التذكية.
مع أنه مختص بما يكون له لحم ، دون غيره كالحشرات. فلاحظ.
ومنها : صحيح علي بن يقطين ، سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال : «لا بأس بذلك» (٢) ، ونحوه صحيح الريان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام (٣) ، فإن جواز لبس جميع الجلود ملازم لقابليتها للتذكية بناء على ما هو المشهور من عدم جواز لبس الميتة مطلقا.
وقد استشكل سيدنا الأعظم قدّس سرّه في ذلك : بأنه لو ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك مخصصا للصحيحين بالمذكى ، فلا يصح التمسك بهما في مورد الشك في التذكية ـ ولو للشك في القابلية ـ بناء على ما هو التحقيق من عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ويندفع : بظهور الصحيحين بقرينة الأمثلة في العموم الإفرادي بلحاظ أنواع الحيوانات ، وهو يقتضي جواز لبسها في الجملة. واستفادة التعميم من حيث التذكية وعدمها لو تمت فهي بالإطلاق. وحينئذ فلو دل الدليل على عدم جواز لبس الميتة فالمتيقن رفع اليد به عن الإطلاق المذكور ، ويكشف عن صدور الكلام للبيان من هذه الجهة ، لا عن العموم الإفرادي ، بل مقتضى الجمع
__________________
(١) كما ذكره في اصوله ـ على ما في تقريرنا لدرسه ـ فقد صرح بأنه يمكن الاستدلال بالحديث على العموم المدعى بناء على نسخة «الذابح» بخلاف نسخة «الذبح» لما تقدم. لكن يظهر منه العدول عن ذلك في الفقه ـ في تقرير درسه شرحا للعروة الوثقى في فروع مسألة نجاسة البول والغائط المطبوع ـ فقد صرح بإمكان الاستدلال حتى على نسخة «الذبح» بل عليها أولى. وإن ظهر منه في آخر كلامه التردد فيه. فراجع (منه ، عفي عنه).
(٢) و (٣) الوسائل ، ج : ٣ باب : ٥ من أبواب لباس المصلي ح : ١ و ٢.