السابعة
|
الشرط لا يقسّط عليه الثمن |
قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور ؛ لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلاّ بالآخر ، والشرع لم يزد على أن أمَرَ (١) بالوفاء بذلك المدلول العرفي ، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين.
|
إذا كان الشرط تضمُّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقة |
هذا ، ولكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقةً ، بأن يشتري مركّباً ويشترط كونه (٢) كذا وكذا جزءاً ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاً ، فقد جعل الشرط تركّبه من أجزاءٍ معيّنةٍ.
|
هل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟ |
فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة ويقال : إنّ المبيع هو العين الشخصيّة المتّصفة بوصف كونه كذا جزءاً ، فالمتخلّف هو قيدٌ من قيود العين كالكتابة ونحوها في العبد لا يوجب فواتها إلاّ خياراً بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن؟
__________________
(١) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «لم يزد على ذلك إذ أمره».
(٢) في «ق» : «كونها» ، وهو سهو.
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
