التنقيح : الإجماع عليه (١) ؛ لما في التذكرة : من أنّ كلاّ منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه (٢).
وعن الخلاف : أنّه يجبر البائع أوّلاً على تسليم المبيع ، ثمّ يجبر المشتري على تسليم الثمن ، سواء كان الثمن عيناً أو في الذمّة ؛ لأنّ الثمن إنّما يستحقّ على المبيع ، فيجب أوّلاً تسليم المبيع ليستحقّ الثمن (٣).
ولعلّ وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك ؛ ولذا استقرّ العرف على تسمية الثمن عوضاً وقيمةً ، ولذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع ، كما يقبّحون مطالبة الأُجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة. والأقوى ما عليه الأكثر.
محلّ الخلاف في المسألة |
ثمّ إنّ ظاهر جماعةٍ أنّ محلّ الخلاف في هذه المسألة بين الخاصّة والعامّة : ما لو كان كلٌّ منهما باذلاً وتشاحّا في البدأة بالتسليم ، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.
قال في المبسوط بعد اختياره أوّلاً إجبارهما معاً على التقابض ثمّ الحكم بأنّ تقديم البائع في الإجبار أولى قال : هذا إذا كان كلٌّ منهما باذلاً. وأمّا إذا كان أحدهما غير باذل أصلاً ، وقال : لا أُسلّم ما عليَّ ، أجبره الحاكم على البذل ، فإذا حصل البذل حصل الخلاف
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٩ ، وراجع التنقيح الرائع ٢ : ٦٤ ٦٥.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٣.
(٣) الخلاف ٣ : ١٥١ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.