في الشروط (١) التي يقع عليها العقد
وشروط صحّتها
وما يترتّب على صحيحها وفاسدها
الشرط في العرف على معنيين : الأوّل : المعنى الحدثي |
الشرط يطلق في العرف على معنيين :
أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ» ، فهو شارطٌ للأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروطٌ ، وفلانٌ مشروط له أو عليه.
وفي القاموس : «أنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره» (٢) وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.
صحّة استعمال الشرط بالمعنى المتقدّم في الالزام الابتدائي |
لكن لا إشكال في صحّته ، لوقوعه في الأخبار كثيراً ، مثل :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حكاية بيع بريرة : إنّ «قضاء الله أحقّ ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق» (٣).
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج
__________________
(١) في «ش» : «القول في الشروط».
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٦٨ ، مادّة «شرط».
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٩٥ ، وكنز العمّال ١٠ : ٣٢٢ ، الحديث ٢٩٦١٥ ، وأورد بعضه في الوسائل ١٦ : ٤٠ ، الباب ٣٧ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢.