مسألة
|
وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال |
يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً ومن غيرها في الجملة. وهذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات ، ففي غير واحدٍ من الكتب : أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً (١). والمراد إرجاع الحكم إلى القيد ، وإلاّ فالتسليم يحصل بدونه ، وقد تقدّم عن التذكرة (٢).
|
الاستدلال عليه |
وكيف كان ، فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم ، فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً ، بل التسليم من دون التفريغ (٣) كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين وإن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ ، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه.
__________________
(١) كما في الشرائع ٢ : ٣٠ ، والمختصر : ١٢٤ ، والقواعد ٢ : ٨٥ ، والإرشاد ١ : ٣٨٢ ، والدروس ٣ : ٢١٣ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٠٦.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٥٣.
(٣) العبارة في «ش» : «فإنّ التسليم بدونه».
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
