عدم ظهوره في اعتبار النقل (١).
لابدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع |
ثمّ إنّ ظاهر غير واحدٍ كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقّفٍ على النقل. والظاهر أنّه لا بدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع ، كما صرّح به في جامع المقاصد (٢) ؛ ولذا نبّه في موضعٍ من التذكرة : بأنّ الكيل شرطٌ في القبض (٣).
وكيف كان ، فالأولى في المسألة ما عرفت : من أنّ القبض له معنىً واحدٌ يختلف باختلاف الموارد ، وأنّ كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصاً في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمّة مشكلٌ جدّاً ؛ لأنّ التعبّد الشرعي على تقدير تسليمه مختصٌّ بالبيع ، إلاّ أن يكون إجماعٌ على اتّحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرّح به العلاّمة (٤) والشهيدان (٥) والمحقّق الثاني (٦) وغيرهم (٧) في باب الرهن والهبة ،
__________________
(١) في الصفحة ٢٤٨ ٢٤٩.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٠.
(٣) التذكرة ١ : ٥٦٠ ٥٦١ ، وراجع الصفحة ٤٧٢ أيضاً.
(٤) ظاهر العبارة يدلّ على أنّ العلاّمة ومن بعده ادّعوا الإجماع على الاتّحاد ، لكن لم نعثر عليه في كلامهم ولا على من حكاه عنهم ، نعم ادّعوا أصل الاتّحاد ، راجع التذكرة ٢ : ٢٥ و ٤١٨.
(٥) الدروس ٣ : ٣٨٤ ، والمسالك ٦ : ٢٦.
(٦) جامع المقاصد ٥ : ١٠٢ ، و ٩ : ١٥٣.
(٧) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ٢٠ : ٢٣٢ ، و ٢٢ : ٣١٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٨ : ١٧٦ ١٧٧ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٤٠١ ، واستظهر اتّفاق الأصحاب عليه.