استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرّةً اُخرى |
قوله : «لا تبعه حتّى تكيله» يصدق مع الكيل السابق ، ثمّ استظهاره ثانياً بقرينة استثناء بيع التولية ـ : أنّ المراد غير الكيل المشترط في صحّة العقد ، لم يعلم له وجهٌ ؛ إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسّط بين البيع الأوّل والثاني ، وهذا غير قابلٍ لإرادة الكيل المصحّح للبيع الأوّل ، فلا وجه لما ذكره أوّلاً أصلاً ، ولا وجه لإرادة المصحّح للبيع الثاني حتّى يكون استثناء التولية قرينةً على عدم إرادته ؛ لاشتراك التولية مع غيرها في توقّف صحّتهما على الاعتبار ، لأنّ السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه. ثمّ الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاعهما (١) إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني ، بل الكلام سؤالاً وجواباً نصٌّ في إرادة قابليّة المبيع قبل القبض للبيع وعدمها.
فالأولى أنّ استثناء التولية ناظرٌ إلى الفرق بين البيع مكايلةً بأن يبيعه ما اشتراه على أنّه كيلٌ معيّن ، فيشترط قبضه بالكيل والوزن ثمّ إقباضه وبين أن يولّيه البيع الأوّل من غير تعرّضٍ في العقد لكيله ووزنه ، فلا يعتبر توسّط قبضٍ بينهما ، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأوّل.
وبالجملة ، فليس في الصحيحة تعرّضٌ لصورة كيل الشيء أوّلاً قبل البيع ثمّ العقد عليه والتصرّف فيه بالنقل والتحويل ، وأنّ بيعه ثانياً بعد التصرّف هل يحتاج إلى كيلٍ جديد لقبض البيع الأوّل ، لا لاشتراط معلوميّة المبيع في البيع الثاني ، أم لا؟ بل ليس في كلام المتعرّضين لبيع ما لم يقبض تعرّضٌ لهذه الصورة.
__________________
(١) كذا في ظاهر «ق» ومصحّحة «ن» ، وفي «ف» و «ش» : «إرجاعها».