قائمة الکتاب
مسألة : في حكم الشرط الصحيح
لو كان العقد المخرج للعين منافياً للشرط
٧٦مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في اُمور :
في أحكام الخيار
القول في وجوب القبض
الكلام في أحكام القبض ، وفيه مسائل :
إعدادات
كتاب المكاسب [ ج ٦ ]
كتاب المكاسب [ ج ٦ ]
تحمیل
الخامسة
هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟ |
لو تعذّر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ ، فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ. فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة ، أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه ، أو من أصله ، وجوهٌ تقدّمت (١) في أحكام الخيار ، وتقدّم (٢) : أنّ الأقوى الرجوع بالبدل ؛ جمعاً بين الأدلّة.
هذا كلّه مع صحّة العقد الواقع ، بأن لا يكون منافياً للوفاء بالشرط.
لو كان العقد المخرج للعين منافياً للشرط |
وأمّا لو كان منافياً كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففي صحّته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته ، أو بطلانه ، وجوهٌ خيرها أوسطها.
فلو باع بدون إذنه كان للمشروط [له (٣)] فسخه وإلزامه بالوفاء
__________________
(١) كذا في «ق» ، ولم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار ، بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد. والحمل على سهو القلم أيضاً بعيد ، ولعلّه كان متقدّماً في المسودة. ولذلك غيّرهما مصحّح «ش» ب «يأتي» ، وانظر الصفحة ١٥٢.
(٢) كذا في «ق» ، ولم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار ، بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد. والحمل على سهو القلم أيضاً بعيد ، ولعلّه كان متقدّماً في المسودة. ولذلك غيّرهما مصحّح «ش» ب «يأتي» ، وانظر الصفحة ١٥٢.
(٣) لم يرد في «ق».