مرجع النبويّ إلى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما |
والتحرير (١) وحينئذٍ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوي : أنّ المبيع يكون تالفاً من مال البائع ، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قُبيل التلف آناً ما ، ليكون التالف مالاً للبائع.
والحاصل : أنّ ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالاً للبائع بعد التلف ، لكن لمّا لم يتعقّل ذلك تعيّن إرادة وقوع التلف على مال البائع ، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة (٢) وتبعه من تأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّأ من الزمان.
وربّما يقال تبعاً للمسالك ـ : إنّ ظاهر «كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى (٤). ولعلّه لدعوى : أنّ ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله ، بمعنى كون دركه عليه ، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة.
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد |
وممّا ذكرنا من أنّ معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمّى «ضمان المعاوضة» لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري ، كما في المغصوب والمستام وغيرهما ويسمّى
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٣٠.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦٢ ، وفيه : «ويتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّى من الزمان».
(٣) مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٠٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢١٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٧٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ٢٠٨.
(٤) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٦.