مسألة
|
جواز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة |
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً ولا مصداقاً للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما ، فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً ؛ للغرر ، ولما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد (١).
|
عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير |
ولا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل والقصير. وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين (٢). وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار ، مثل رواية أحمد بن محمّد : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال : إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح ، فقال : نعم (٣) بتأخير سنةٍ ، قلت : بتأخير سنتين؟ قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث سنين؟ قال : لا» (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٣ : ٥٧ ٥٩ ، الباب ٣ من أبواب السلف.
(٢) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٣٦.
(٣) في الوسائل : «قال : فبعهم».
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ ، الباب الأوّل من أحكام العقود ، الحديث الأوّل.
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
