مسألة
جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط |
إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً ، حالاّ أو مؤجّلاً ، إلاّ إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٍ ثانية.
عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة |
أمّا الحكم في المستثنى منه ، فلا خلاف فيه إلاّ بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين (١) ، وعن الشهيد : أنّه تبع الشيخ جماعة (٢) وهي : بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً.
قال في النهاية : إذا اشترى نسيةً فحلّ الأجل ولم يكن معه
__________________
(١) ستجيء عبارة النهاية ، وراجع التهذيب ٧ : ٣٣ ، ذيل الحديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ ، ذيل الحديث ٢٥٦.
(٢) غاية المراد ٢ : ٨٠ ، وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٣٤) بعد نقل هذا عن الشهيد : «ولم نظفر بهم» ، هذا وقد ورد قوله : «وعن الشهيد .. إلخ» في «ش» بعد المنقول عن النهاية.