القول في وجوب القبض
مسألة
|
وجوب تسليم العوضين |
يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع ؛ لاقتضاء العقد لذلك.
|
لو قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض |
فإن قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض ، فالأقوى إجبارهما معاً ، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر (١) والشرائع (٢) وكتب العلاّمة (٣) والإيضاح (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) وغيرها (٨) ، وعن ظاهر
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٠٦ ، وفيه بعد احتمال القرعة : «والأوّل أقوى».
(٢) الشرائع ٢ : ٢٩.
(٣) القواعد ٢ : ٨٧ ، والمختلف ٥ : ٢٩١ ، والتذكرة ١ : ٤٧٣ ، ٥٦٤ ، والتحرير ١ : ١٧٥.
(٤) لم نعثر على التصريح به ، نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلّق على كلام القواعد ، راجع الإيضاح ١ : ٥٠٩.
(٥) الدروس ٣ : ٢١٠.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٤٠٣.
(٧) المسالك ٣ : ٢٣٨.
(٨) مثل الروضة ٣ : ٥٢٢ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٥٠٤ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٩.
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
