حقّ الحبس والتوثّق إلى أن يستوفي العوض.
وفي موضعٍ من التذكرة : أنّه لا ينفذ تصرّفه فيه (١). ومراده التصرّف المتوقّف على القبض ، كالبيع أو مطلق الاستبدال.
|
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم |
ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إمّا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ (٢) ، أو لتبرّعه بذلك اجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مالٍ آخر ؛ لعدم الدليل.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.
(٢) تقدّم قول الشيخ في الصفحة ٢٦٢.
٢٦٥
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
