اعتبار النقل في المنقول وإن استدلّ بها عليه في التذكرة (١) ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد كنايةٌ عن رفع اليد والتخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلاّ ما هو من فعله.
|
اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون |
وأمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل والموزون ، فقد اعترف غير واحدٍ (٣) بأنّه تعبّدٌ ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.
مثل صحيحة معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه [الذي قام عليه]» (٤).
وصحيحة منصور بن حازم : «إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ ، فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلاّ أن تولّيه» (٥).
وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه : «عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه فلا بأس ، وإن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه» (٦).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.
(٢) في الصفحة ٢٤٦.
(٣) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٩٢ ، والمسالك ٣ : ٢٣٩ و ٢٤١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٧ ، نفس الباب ، الحديث الأوّل.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، نفس الباب ، الحديث ٩.
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
