الأكثر (١) ، وعن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع : أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع (٢) ، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس (٣) عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال في الجامع : وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع (٤). وستجيء عبارة الدروس.
ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار ، فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة.
|
٢ ـ القول بالجواز |
والموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع : جواز الرهن في زمن الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما (٥) ، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد ، وكذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار (٦).
نعم ، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٩ : ١٩٥.
(٢) راجع مفتاح الكرامة ٣ (الزكاة) : ١٩ ، ومستند الشيعة ٩ : ٣٠ ، والجواهر ١٥ : ٣٩.
(٣) ستجيء عبارة الدروس في الصفحة الآتية.
(٤) الجامع للشرائع : ٢٤٨.
(٥) الشرائع ٢ : ٧٧.
(٦) الشرائع ١ : ١٤١.
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
