هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً. نعم ، ذكروا في الإجارة (١) والصداق (٢) وعوض الخلع (٣) ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه في كلماتهم.
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟ |
إلاّ أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجهٍ يظهر كونه من المسلّمات. قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع ، قال (٤) : والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه ؛ لتمام الملك فيه إلى أن قال ـ : أمّا ما هو مضمونٌ في يد الغير بعوضٍ في عقد معاوضةٍ ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك : مال الصلح ، والأُجرة المعيّنة (٥). وقال الشافعي : لا يصحّ ، لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع (٦) ، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة والعامّة.
__________________
(١) راجع المبسوط ٣ : ٢٢٢ ٢٢٣ وغيرهما من الصفحات ، والشرائع ٢ : ١٨٣ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٧ : ٩١.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٧٦ ، والشرائع ٢ : ٣٢٥ ، والمسالك ٨ : ١٨٧ ، والجواهر ٣١ : ٣٩.
(٣) المبسوط ٤ : ٣٥٥ ، والشرائع ٣ : ٥١ ، والمسالك ٩ : ٣٩٨ ، والجواهر ٣٣ : ٣١.
(٤) العبارة في «ش» هكذا : «قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض : والمال ..».
(٥) في «ش» والمصدر زيادة : «لما تقدّم».
(٦) التذكرة ١ : ٤٧٥.