قائمة الکتاب
مسألة : في حكم الشرط الصحيح
مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في اُمور :
في أحكام الخيار
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره
٢٤٧القول في وجوب القبض
الكلام في أحكام القبض ، وفيه مسائل :
إعدادات
كتاب المكاسب [ ج ٦ ]
كتاب المكاسب [ ج ٦ ]
تحمیل
فالظاهر أنّ مراده بل مراد الشهيد قدسسره ـ : رفع الضمان بهذا وإن لم يكن قبضاً ، بل عن الشهيد في الحواشي : أنّه نقل عن العلاّمة قدسسره : أنّ التخلية في المنقول وغيره يرفع الضمان ؛ لأنّه حقٌّ على البائع وقد أدّى ما عليه (١).
أقول : وهذا كما أنّ إتلاف المشتري يرفع ضمان البائع ، وسيجيء من المحقّق الثاني : أنّ النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وإن لم يكن قبضاً (٢) (٣)].
هذا ، ولكنّ الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري ، لأنّ الإقباض والإخراج وإن كانا من فعل البائع ، إلاّ أنّ صدقهما عليه يحتاج إلى فعلٍ من غير البائع ؛ لأنّ الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال. إلاّ أن يستفاد من الرواية تعلّق الضمان على ما كان من فعل البائع ، والتعبير ب «الإقباض» و «الإخراج» مسامحةٌ مسّت الحاجة إليها في التعبير (٤).
القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره |
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ لفظ «القبض» الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع ، سواء في المنقول وغيره ؛ لأنّ القبض لغةً الأخذ مطلقاً ، أو باليد ، أو بجميع الكفّ ، على
__________________
(١) نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٩٦.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٠ ، وسيجيء في الصفحة ٢٥٥ ٢٥٦.
(٣) ما بين المعقوفتين من «ف» و «ش».
(٤) من قوله : «هذا ولكن الجمود إلى في التعبير» ورد في «ش» قبل قوله : «وما ذكره الشهيد .. إلخ» في الصفحة المتقدّمة.