فإن قلت : إنّ ملك المنفعة تابعٌ لملك العين ، بمعنى أنّه إذا ثبت الملكيّة في زمانٍ وكان زوالها بالانتقال إلى آخر ، ملك المنفعة الدائمة ؛ لأنّ المفروض أنّ المنتقل إليه يتلقّى الملك من ذلك المالك ، فيتلقّاه مسلوب المنفعة. وأمّا إذا ثبتت وكان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد إليه متلقّى عن المالك الأوّل ومستنداً إليه ، بل كان مستنداً إلى ما كان قبل تملّك المالك الأوّل ، فيتبعه المنفعة ، كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه لا برفعه ، كما في ملك البطن الأوّل من الموقوف [عليه (١)] فإنّ المنفعة تتبع مقدار تملّكه.
قلت :
أوّلاً : أنّه منقوضٌ بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحدٍ ببطلان الإجارة.
وثانياً : أنّه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقّق الملكيّة المستعدّة للدوام لولا الرافع آناً ما.
ما أفاده المحقّق القمّي في المسألة والمناقشة فيه |
ثمّ إنّ الفاضل القمّي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار ردّ مثل الثمن ، وعلَّله : بأنّه يعلم بفسخ البيع : أنّ المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ ، وأنّ الإجارة كانت متزلزلةً ومراعاةً بالنسبة إلى فسخ البيع (٢) ، انتهى.
فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا : من كون المنفعة تابعةً لبقاء الملك
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) راجع جامع الشتات (الطبعة الحديثة) ٣ : ٤٣٢ ، جواب السؤال : ٢٠٣ من كتاب الإجارة.