الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه |
وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السَّلَم على من هو عليه (١) بناءً على عدم الفرق بين المسألتين. وفيه تأمّلٌ ؛ لعدم ثبوت ذلك ، بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع ، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا.
وقد جعل العلاّمة بيع غير المقبوض على بائعه مسألةً أُخرى ذكرها بعد مسألتنا وفروعها ، وذكر : أنّ المجوّزين في المسألة الأُولى جزموا بالجواز هنا ، واختلف المانعون [فيها هنا (٢)]. ومن العجيب (٣)! ما عن التنقيح : من الإجماع على جواز بيع السَّلَم على من هو عليه (٤) مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَّلَم قبل القبض ، مصرِّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره (٥).
الحكم في غير المكيل والموزون |
ثمّ إنّ صريح التحرير (٦) والدروس (٧) : الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أنّ المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول
__________________
(١) استأنس بها في الجواهر ٢٣ : ١٦٦ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٧٤ ٣٧٥ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، و ١٣ : ٦٨ ٧٣ ، الباب ١١ من أبواب السلف.
(٢) لم يرد في «ف» ، وراجع التذكرة ١ : ٤٧٥.
(٣) في «ش» : «العجب».
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ١٤٥.
(٥) المبسوط ٢ : ١٢١.
(٦) التحرير ١ : ١٧٦.
(٧) الدروس ٣ : ٢١١.