سقوطه ؛ لأنّ الحقّ معلّقٌ بغيرهما.
وما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ ، فتأمّل (١).
__________________
(١) في «ش» زيادة ما يلي : «ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأنّ الأجل صفةٌ تابعةٌ لا يفرد بالإسقاط ، ولذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحّة لم يسقط ، انتهى». وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد.
٢١٥
![كتاب المكاسب [ ج ٦ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2686_kitab-almakaseb-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
