غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري (١) ؛ لعموم أدلّتها.
وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي (٢) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (٣).
__________________
(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيجري.
(٢) سيأتي في الأمر السابع ، الصفحة ١٠٣.
(٣) التعليق على المشيئة من «ف».
٧٣
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
