الولاية على وجهين |
الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين :
١ ـ استقلال الولي بالتصرّف |
الأوّل : استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به ، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.
٢ ـ توقّف تصرّف الغير على إذنه |
الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرّف ، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف ، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. وبين موارد الوجهين عموم من وجه.
ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير :
إمّا أن يكون على وجه الاستنابة ، كوكيل الحاكم.
وإمّا أن يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.
وإمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة عليهمالسلام |
إذا عرفت هذا ، فنقول : مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء (١) من الوجوه (٢) المذكورة ، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة ، قال الله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ
__________________
(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : «لأخذ شيء» ، لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه ، وفي بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش ، وصحّحها مصحّح «ص» هكذا : لأحد على أحد في شيء.
(٢) في «ش» : الأُمور.