أو عرفاً ، فيشمل «شريت» و «اشتريت» ، لكنّ الإشكال المتقدّم (١) في «شريت» أولى بالجريان هنا ؛ لأنّ «شريت» استعمل في القرآن الكريم في البيع ، بل لم يستعمل فيه إلاّ فيه ، بخلاف «اشتريت».
ودفع (٢) الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالّ على كونه إيجاباً إمّا بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، وإمّا لغلبة ذلك غير صحيح ؛ لأنّ الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه (٣) ، إلاّ أن يدّعى أنّ ما ذكر سابقاً من اعتبار الصراحة مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد ، وتميّزه عمّا عداه من العقود.
وأمّا تميّز إيجاب عقد معيّن عن قبوله الراجع إلى تميّز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة ، بل يكفي استفادة المراد ، ولو بقرينة المقام أو غلبته (٤) أو نحوهما (٥) ، وفيه إشكال.
ألفاظ القبول |
وأمّا القبول ، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملّكت» و «ملكت» مخفّفاً.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة المتقدّمة بقوله : وربما يستشكل فيه بقلّة استعماله عرفاً في البيع.
(٢) كلمة «دفع» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٣) أشار بذلك إلى ما ذكره في الصفحة ١٢٦ من قوله : فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين رجوع عمّا بنى عليه ..
(٤) في «ف» : بغلبته.
(٥) في «ف» ، «ن» و «ش» : ونحوها.