الإجازة ؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال.
|
هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد |
الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد ، سواء كان عدم جواز (١) التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً ولا مأذوناً حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.
|
تعدّد صور المسألة بتعدّد سبب عدم جواز التصرّف |
فالكلام يقع في مسائل :
المسألة الاولى
|
لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر |
أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر (٢).
والأقوى (٣) : صحّة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير ، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن ، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة (٤).
__________________
(١) كلمة «جواز» من «ف».
(٢) لم ترد «لحجر» في «ف».
(٣) في «ف» : فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجازة.
(٤) التذكرة ١ : ٤٦٥ و ٢ : ٥٠.
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
