الشخص له (١) ووجوب (٢) عوضه عليه ؛ لأنّه ليس كالمستوفي له ؛ ولذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة ، حيث إنّه بذل مالٍ في مقابل عملٍ لا ينفع الباذل ، وتمام الكلام في بابه.
|
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد ، وعلمه به |
ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد ، بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض.
وتوهّم : أنّ الدافع في هذه الصورة هو الذي سلّطه عليه والمفروض أنّ القابض جاهل ، مدفوع : بإطلاق النصّ والفتوى ، وليس الجاهل مغروراً ؛ لأنّه أقدم على الضمان قاصداً ، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها (٣) أمانة مالكية ؛ لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع إليه ، لا أنّه أمانة عنده أو عارية ؛ ولذا لا يجوز له التصرّف فيه والانتفاع به ، وسيأتي تتمّة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري (٤).
هذا كلّه في أصل الكلّية المذكورة.
|
الكلام في عكس القاعدة |
وأمّا عكسها ، وهو : أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ،
فمعناه : أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً ، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير المضمونة ، بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه ، لا بأمرٍ خارج عنه ، كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة.
__________________
(١) لم ترد «له» في «ف».
(٢) في «ف» : أو وجوب.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) عبارة «ثمّ إنّه لا فرق إلى علم المشتري» لم ترد في «ف».
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
