الثالث
|
ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه |
أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر ، من كونه بمنزلة المغصوب (١) : الاتّفاق على الحكم.
ويدلّ عليه : عموم قوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم (٢) إلاّ عن طيب نفسه» (٣) ، بناءً على صدق المال على المنفعة ، ولذا يجعل ثمناً في البيع وصداقاً في النكاح.
|
نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان» |
خلافاً للوسيلة ، فنفى الضمان ؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان (٤) كما في النبويّ المرسل (٥).
وتفسيره : أنّ مَن ضمن شيئاً وتقبّله لنفسه فخراجه له ، فالباء
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٨٠.
(٢) في «ش» زيادة : لأخيه.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.
(٤) الوسيلة : ٢٥٥.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢١٩ ، الحديث ٨٩.
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
