نفسه ، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي وهو التملّك المسند إلى مالك الثمن (١) ، وهو حقيقة نفس المجيز ، فيلزم من ذلك انتقال المثمن (٢) إليه.
جواب كاشف الغطاء عن وجه الرابع |
هذا ، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي ، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد (٣) ، وتبعه غير واحد من أجلاّء تلامذته (٤).
توجيه الجواب بوجهين |
وذكر بعضهم (٥) في ذلك وجهين :
أحدهما : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه ، جعل ذلك المال له ضمناً ، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو (٦) الشراء تملّكه (٧) قبل آن (٨) انتقاله إلى غيره ، ليكون انتقاله إليه عن ملكه ، نظير ما إذا قال : «أعتق عبدك عنّي» أو قال : «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو (٩) الشراء ، وصحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء ، فكما أنّ الإجازة
__________________
(١) في «ف» ، «خ» و «ع» : المثمن.
(٢) كذا في «ص» ومصحّحتي «م» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الثمن.
(٣) انظر شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٦٠.
(٤) منهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٢.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) و (٩) في «ش» بدل «أو» : و.
(٧) في «ن» : يملكه.
(٨) لم ترد «آن» في «ش» ، وشطب عليها في «م».