الخارج (١) في نظر غيره.
وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم : «لزم البيع» ، أو «وجب» ، أو «لا بيع بينهما» ، أو «أقاله في البيع» ونحو ذلك.
والحاصل : أنّ البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه في نظر الشارع ، المتوقّف على تحقّق الإيجاب والقبول ، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانيّة ؛ ولذا يقال : «انعقد البيع» ، و «لا ينعقد البيع».
البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟ اختيار الشهيدين كونه للصحيح |
ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في «كتاب اليمين» من المسالك على أنّ عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح ، مجاز في الفاسد ؛ لوجود خواصّ الحقيقة والمجاز ، كالتبادر وصحّة السلب. قال : ومِن ثَمّ حُمل (٢) الإقرار به عليه ، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً ، ولو كان مشتركاً بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعمّ من الحقيقة (٣) ، انتهى.
وقال الشهيد الأوّل (٤) في قواعده : الماهيّات الجعليّة كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحجّ ؛ لوجوب المضيّ فيه (٥) ، انتهى. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي.
المناقشة فيما أفاده الشهيدان |
ويشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك
__________________
(١) لم ترد «في الخارج» في «ف» ، وشطب عليها في «ن».
(٢) في غير «ش» : «قبل» ، وصحّح في أكثر النسخ بما في المتن.
(٣) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ١٥٩.
(٤) لم ترد «الأوّل» في «ف».
(٥) القواعد والفوائد ١ : ١٥٨.