المسلمين (١) ، وعن شيخه في شرح القواعد : أنّه ظاهر الأصحاب (٢) ، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلّي بذلك حتّى في الأب والجدّ (٣).
الاستدلال بقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) |
ويدلّ عليه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد ـ : عموم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٤) ، وحيث إنّ توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرّضين لبيان آيات الأحكام ، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام ، فنقول : إنّ «القرب» في الآية يحتمل معاني (٥) أربعة :
الأوّل : مطلق التقليب (٦) والتحريك حتّى من مكان إلى آخر ، فلا يشمل مثل إبقائه (٧) على حال أو عند (٨) أحد.
محتملات معنى «القرب» |
الثاني : وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه ومجتنباً ، فالمعنى : تجنّبوا عنه ، ولا تقربوه إلاّ إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع (٩).
الثالث : ما يعدّ تصرّفاً عرفاً كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه
__________________
(١) استظهره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٢٦٠ ، وانظر التذكرة ٢ : ٨٠.
(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٧١.
(٣) راجع الصفحة ٥٣٩.
(٤) الأنعام : ١٥٢ ، والإسراء : ٣٤.
(٥) في «ف» : معان.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : التقلّب.
(٧) في «ف» : البقاء.
(٨) في مصحّحة «ص» : على حاله وعند.
(٩) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ش» : بعد الارتكاب.