المعاطاة التملّك (١) والبيع (٢) ، وأمّا على ما احتمله بعضهم (٣) بل استظهره (٤) ـ : من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا (٥) مجرّد الإباحة ، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً ، ولا شرعاً.
حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة |
وعلى هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم ، وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٦) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته ، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
والحاصل : أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها ، هي أدلّة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا.
وأمّا على المختار : من أنّ الكلام فيما قصد (٧) به البيع ، فهل (٨)
__________________
(١) في هامش «ص» : التمليك ظ ، وهكذا أثبته المامقاني قدسسره في حاشيته ، انظر غاية الآمال : ١٨٧.
(٢) لم ترد «والبيع» في «ف».
(٣) وهو صاحب الجواهر قدسسره ، انظر الجواهر ٢٢ : ٢٢٤.
(٤) في «ف» : استظهر.
(٥) في «ف» : قصد.
(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٧) في «ف» : يقصد.
(٨) كذا في «ص» و «ش» ، وفي غيرهما : هل.