ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر (١).
مشاركة الجدّ وإن علا للأب |
ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي (٢) في أنّ الجدّ وإن علا يشارك الأب في الحكم ، ويدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه (٣) ، وما دلّ (٤) على أنّ الولد ووالده لجدّه (٥).
لو فقد الأب وبقي الجدّ |
ولو فُقد الأب وبقي الجدّ ، فهل أبوه أو (٦) جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان : من ظاهر أنّ الولد ووالده لجدّه ، وهو المحكي عن ظاهر جماعة (٧) ، ومن أنّ مقتضى قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٨) كون القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفي (٩) ولاية البعيد خرج (١٠) منه الجدّ مع الأب وبقي الباقي.
وليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ ،
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) انظر المناهل : ١٠٥ ، والجواهر ٢٦ : ١٠٢.
(٣) كما تقدّم آنفاً.
(٤) لم ترد «وما دلّ» في غير «ف» و «ش» ، لكنّه استدرك في «ن» و «ص».
(٥) مثل ما تقدّم في الصفحة السابقة.
(٦) في «ع» و «ش» بدل «أو» : «و».
(٧) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : ١٠٥ ، وفيه : ويظهر الأوّل من إطلاق الشرائع والنافع.
(٨) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.
(٩) في «ص» : فينفي.
(١٠) في غير «ف» : وخرج.