المورد وإن احتمل كونها للنصّ الخاصّ ، إلاّ أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.
|
٢ ـ ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم |
ومن هذا القبيل : الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم ، وأنّ الربح لليتيم (١) ، فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة (٢) تبعاً للشهيد (٣) كان من أفراد المسألة ، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة (٤) ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي ، لكن يستأنس بها لها (٥) بالتقريب المتقدّم. وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٥٧ ٥٨ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٢ و ٧ و ٨ ، و ١٢ : ١٩١ ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥٧ ، والسيّد العاملي في المدارك ٥ : ٢٠ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٢ : ٢٦.
(٣) راجع الدروس ١ : ٢٢٩.
(٤) مثل الشيخ في النهاية : ١٧٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٤٠ وغيرها ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٥١ وغيرها ، وقال السيّد الطباطبائي في الرياض (٥ : ٣٨) : وأطلق الماتن وكثير أنّ الربح لليتيم.
(٥) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي «ش» : «يستأنس لها» ، وفي مصحّحة «ص» : «يستأنس بها للمسألة» ، وفي سائر النسخ : يستأنس بها المسألة.
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
