لا يستحقّ الدفع إليه إلاّ بعد الأداء.
والحاصل : أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد ، فيشتغل (١) ذمّته إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك ما تداركها (٢) ، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل ، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء (٣) واحد لشخص واحد.
ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع |
وربما يقال (٤) في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده (٥) لو رجع عليه : إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به ، فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة ، قال : وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده ، وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي ؛ إذ لا دليل على شغل ذِمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذٍ يُرجع عليه ولا يَرجع هو (٦) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر |
وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي ؛ مع كون دلالة
__________________
(١) في «ف» : «فيستقل» ، وفي «ش» : ويشتغل.
(٢) في «ف» : تداركه.
(٣) في غير «ن» و «ش» : لشيء.
(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٣٧ : ٣٤.
(٥) عبارة «إلى من تلف في يده» ساقطة من «ش».
(٦) انتهى ما قاله صاحب الجواهر.