«فروع» (١)
|
الإكراه على بيع عبد من عبدين |
لو (٢) أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ، ففي التذكرة (٣) إشكال.
أقول : أمّا بيع العبدين ، فإن كان تدريجاً ، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواءً ادّعى العكس ، أم لا.
ولو باعهما دفعة ، احتمل صحّة الجميع ؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه ، والظاهر أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه ، وبطلان الجميع ؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه ولا ترجيح ، والأوّل أقوى.
|
الإكراه على معين فضم غيره إليه |
ولو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره وباعهما (٤) دفعة ، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.
وأمّا مسألة النصف ، فإن باع النصف (٥) بقصد بيع (٦) النصف الآخر
__________________
(١) في «ش» : فرع.
(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ولو.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٢.
(٤) في «ف» : فباعهما.
(٥) في غير «ف» و «ش» زيادة : «بعد الإكراه على الكلّ» ، إلاّ أنّه أُشير في «ن» إلى زيادتها.
(٦) كلمة «بيع» من «ف» و «ش» ومصحّحة «م» و «ن» ، ولم ترد في غيرها ، وفي «ص» بدلها : أن يبيع.
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
